السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
863
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
على الأقوى من ملكية العبد « 1 » وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا وجهان أقواهما ذلك « 2 » لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية « 3 » وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية وكذا إن اشتراها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان « 4 » السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم « 5 » بقولها بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعت إليه بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط « 6 » الفحص عن حالها ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها « 7 » نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل « 8 » على وجه الإجمال
--> ( 1 ) ملكيته محل تأمل كما أن بطلان النكاح بها محل تأمل ( خ ) . ( 2 ) بل الأوفق بالقواعد انه لا يفتقر إلى الاذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه عن الوطي بمقتضى مالكيته الطولية ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع الخيار للمولى بنحو ما مر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وقد مر ان الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الاذن ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها الا إذا ادعت انها خلية ( گلپايگاني ) . ( 6 ) والأولى ( خ ) . ( 7 ) نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وان كان الأقوى عدم لزومه ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بان تشهد بأنها كانت ذات بعل وتزوجت من الثاني حين كونها كذلك ( خ ) .